السيد أحمد الموسوي الروضاتي

91

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى المغرب أربعا أعاد * قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 : المسألة 211 : كتاب الصلاة : إذا صلى المغرب أربعا أعاد . وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 : المسألة 212 : كتاب الصلاة : إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض . . . * إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 ، 467 : المسألة 213 : كتاب الصلاة : من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة * إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة * إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 467 ، 469 : المسألة 214 : كتاب الصلاة : إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف ، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . . . وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم . . .